أمريكي يقتل شقيقته ويصيب والديه بالرصاص! CBS : ترامب وقع أمرا تنفيذيا لتخفيف العقوبات عن سوريا "وول ستريت" تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروتها التاريخية... فهل تستمر؟ إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي "جوبي" في دبي ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وقد نتوصل لاتفاق قريبا أوقاف جرش تحتفل بالهجره النبويه الشريفه القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية السفير عبيدات خلفا للحمود مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة في نيويورك جرش .. ورشه تدريبيه حول مواقع التواصل الاجتماعي صحة غزة: 116 شهيدا و463 جريحا وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية الأمن العام يحذِّر من السباحة في الأماكن غير المخصصة رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة الأردن يرحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا: خطوة نحو دعم إعادة الإعمار والاستقرار قافلة النزاهة تزور "وزارة الطاقة والثروة المعدنية" مرصد مصداقية الإعلام: 92 إشاعة في حزيران

القسم : بوابة الحقيقة
شمول جرائم اساءة الائتمان المشددة بمشروع قانون العفو العام
نشر بتاريخ : 3/26/2024 11:22:07 AM
زيد المراشده


بقلم: زيد المراشدة

 

أظهر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب شمول جميع جرائم  اساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات وتعديلاته ودون اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وذلك خلافا لقانون العفو العام لسنة 2019 والذي كان يشترط لشمول هذه الجرائم بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به.

وتاليا نص المادة 423 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم اساءة الائتمان المشددة والمشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024  :

المادة (423) :

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :

1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .

3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .

4. محامياً او كاتب عدل .

5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

أمًا فيما يتعلق بجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المرتكبة خلافا لأحكام المادة (28) من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته، فهي غير مشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023