ندوه لحزب النهضه والعمل الديمقراطي في بلدة الجزازه جرش وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاحد 5 -5 – 2024 "حماس": الاحتلال يعرقل التوصل إلى اتفاق الارصاد : انخفاض على الحرارة الاحد .. وزخات من المطر الاثنين من وزارة الخارجية للاردنيين في السعودية للمرة 36 في تاريخه.. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني قانوني : "أمن الدولة " تضرب بيد من حديد في تطبيق حرفية النص في قضايا المخدرات - فيديو استشهاد فلسطينية وطفليها بقصف صهيوني شرق حي الزيتون بغزة جوجل تدفع لشركة آبل مقدار 20 مليار دولار سنويًا باستثناء سرطان الدم.. الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطرا إضافيا للسرطان اليمن.. سيول جارفة تحاصر مواطني المهرة وتحذير من الساعات القادمة العثور على هيكل عظمي بمصر والامن يكثف التحقيقات الصحة العالمية: ألم أسفل الظهر المزمن سبب رئيسي للإعاقة! الحكومة: قانونا الأحزاب والانتخاب ترجمة لتطلعات المواطن وزارة التربية : إجراء اختبار وطني لطلبة الصف الرابع

القسم : بوابة الحقيقة
شمول جرائم اساءة الائتمان المشددة بمشروع قانون العفو العام
نشر بتاريخ : 3/26/2024 11:22:07 AM
زيد المراشده


بقلم: زيد المراشدة

 

أظهر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب شمول جميع جرائم  اساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات وتعديلاته ودون اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، وذلك خلافا لقانون العفو العام لسنة 2019 والذي كان يشترط لشمول هذه الجرائم بالعفو العام اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به.

وتاليا نص المادة 423 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم اساءة الائتمان المشددة والمشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024  :

المادة (423) :

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :

1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .

3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .

4. محامياً او كاتب عدل .

5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

أمًا فيما يتعلق بجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المرتكبة خلافا لأحكام المادة (28) من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته، فهي غير مشمولة بأحكام مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023