نشر بتاريخ : 04/05/2012 ----- 12:55:34 AM
بعد وقف ملاحقة محكوم بالإعدام تزوج ضحيته القاصر
انتقاد وقف الملاحقة للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض في حال زواج المعتدي بالضحية
انتقاد وقف الملاحقة للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض في حال زواج المعتدي بالضحية

جدد مختصون ومعنيون يمثلون جهات رسمية ومجتمعية مناهضتهم لتطبيق المادة 308 من قانون العقوبات على ضحايا العنف الجنسي وطالبوا بتعديل المادة بحيث تضمن حقوق الضحايا وتمنع افلات الجاني من العقاب.

 

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات للعام 2010 على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية.

 

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة متخصصة عقدت مساء امس الاول لبحث اثار تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات على ضحايا العنف الجنسي بمشاركة عدد من اصحاب الاختصاص يمثلون جهات رسمية ومجتمعية واعلامية عقدتها شبكة المهنيون الاردنيون للوقاية من العنف ضد الاطفال في مركز الملكة رانيا للاسرة والطفل التابع لمؤسسة نهر الاردن.

 

وشددوا على اهمية الالتزام بدعم ضحايا العنف الجنسي من النساء في عيادة ادارة حماية الاسرة بتوفير الدعم الطبي الوقائي وتوفير الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي من خلال المؤسسات الحكومية والمجتمعات التطوعية, وتوعية الضحايا بحقوقهن القانونية.

 

ووفقا لرئيس الشبكة الخبير د. هاني جهشان فإن هذه الندوة جاءت نتيجة تكرار الغاء العقوبات بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب في المملكة وآخرها قرار محكمة الجنايات الكبرى بوقف ملاحقة المتهم بعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت لعقد قرانه على ضحيته وهي فتاة قاصر كانت تبلغ من العمر 14 عاما عند الحادثة.

 

وقدم مدير ادارة حماية الاسرة العقيد وليد بطاح تقدمة حول الاستجابة الشمولية التي توليها الادارة لضحايا العنف الجنسي والتي تعطي فيها المصلحة الفضلى للضحايا واغلبهن من النساء والاطفال.

 

وقال ان الادارة تبذل جهودا حثيثة في قضايا العنف الاسري, مشيرا الى فتحهم منتصف السنة الماضية باب التطوع من الشباب والشابات المهتمين في العمل الى جانب كوادر الادارة.

 

واشار القانوني الشرعي عاكف المعايطة الى ان عقد الزواج الشرعي يورد مسميين للنساء هما البكر والمطلقة فقط, وبذلك فإن الفتاة التي تتعرض للاغتصاب لا يصمها القانون وتعامل على انها بكر في عقد الزواج.

 

ويرى الاكاديمي د. حسين الخزاعي في مداخلته حول الابعاد الاجتماعية لتطبيق المادة 308 من قانون العقوبات انها جاءت من رؤية وواقع الثقافة السائدة في المجتمع الاردني والكثير من المجتمعات كون زواج الجاني من الضحية يحميها من وصمة المجتمع.

 

وتخلل الندوة عروض من الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي عن مناهضة تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات الاردني.

 

ومن هذه النشاطات حملة مجتمعية من خلال الانترنت بجمع تواقيع على عريضة الكترونية بهدف الوصول إلى عشرين الف توقيع للضغط والتأثير على قضية اعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الفتاة التي اغتصبها.

 

وشبكة المهنيون الاردنيون للوقاية من العنف ضد الاطفال التي اطلقت رسميا منتصف العام الماضي تعتبر رافدا لشبكة المهنيون العرب للوقاية من العنف ضد الاطفال وتضم في عضويتها نحو 774 عضوا وتهدف الى الوصول الى اردن خالٍ من العنف ضد الاطفال.

 


الحقيقة الدولية - بترا - ماجدة عاشور نشر بتاريخ : Friday, May 4, 2012 - 12:55:34 AM
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023