بناء على توصيات ونتائج ندوتها القانونية التي نظمتها اليوم ومطالبتها الدول العربية والإسلامية لرفع قضايا مماثلة
حملة "رسول الله يوحدنا" تقرر مقاضاة وسائل الإعلام والجهات المحرضة والمشاركة في حملة الإساءة للرسول الكريم وتطالبها بـ "جبر الضرر" الناشئ عن افعالها
|
مطلوبون للعداالة " أضغط على الصورة لرؤيتها بشكل مكبر
|
قررت "حملة رسول الله يوحدنا" اليوم اتخاذ إجراء قانوني يتمثل بإقامة دعوى جزائية لدى المراجع القضائية ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية ضد كافة الجهات الإعلامية وغيرها والتي حرضت أو شاركت في الحملة التي قصد منها الإساءة إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وديننا الحنيف ومطالبتها بـ"جبر الضرر" الناشئ عن أفعالها.
وتوافقت الندوة القانونية التي عقدت اليوم في مقر مجموعة الحقيقة الدولية وبحضور قانونين يترأسهم نقيب المحاميين الأردنيين صالح العرموطي وهاني الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان على توافر الأسس القانونية التي تتيح مقاضاة الجهات الإعلامية وغيرها التي شاركت في حملة الإساءة واتفق الحضور على البدء بإعداد لائحة الشكوى والمستندات المؤيدة الخاصة للوقائع والبينات والنصوص القانونية المحلية والدولية.
ودعت حملة "رسول الله يوحدنا" وعلى ضوء توصيات الندوة القانونية كافة الجهات القانونية المختصة في الدول العربية والإسلامية إلى إقامة دعاوى مشابهة لدى مراجعها القضائية وفقا لقوانينها المرعية بالتزامن مع القضية التي سترفع في الأردن من قبل الحملة.
وأوصت الندوة بتشكيل لجنة قانونية متخصصة على الصعيد العربي والإسلامي والدولي للعمل على اعتماد نصوص قانونية تمنع الإساءة الى الذات الإلهية والأنبياء عليهم السلام والديانات السماوية الأخرى ويخص بالذكر الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي الحنيف على ان تتم مراعاة أهداف ومبادئ رسالة عمان في التوصل إلى هذه النصوص الدولية، والعمل على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية على إخراجها الى حيز التنفيذ.
واثنت الندوة التي أدارها د. زكريا الشيخ? رئيس حملة رسول الله يوحدنا، على دعوة نقيب المحامين الأستاذ صالح العرموطي إلى عقد ورشة عمل قانونية لدعم الدعوى القضائية التي ستقيمها الحملة ضد الجهات المسيئة.
وكان المحامون الأعضاء في حملة "رسول الله يوحدنا" أسامة موسى البيطار وطارق عوني الحوامدة، قد اعدوا ورقة عمل قانونية تتضمن عرضا للنصوص القانونية المتوافرة التي تجرم وتحدد عقوبة ما قامت به وسائل الاعلام المسيئة والنصوص القانونية التي تحدد الاختصاص بنظر الدعوى المنوي إقامتها.
كما ثمنت اللجنة مداخلة الدكتور محمد الموسى خبير القانون الدولي في جامعة الزيتونة واعتمدتها ضمن الأسس التي ستستند عليها في إقامة الدعوى القضائية، حيث وضح انه بالإمكان القول ان حرية التعبير ليست من الحقوق المطلقة بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الذي أضحى بعد نشره في حزيران/2006 في الجريدة الرسمية جزءً من القانون الأردني، فالمادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية منه تلزم الدول الأطراف بان تمنع كل دعوة للكراهية القومية او العنصرية او الدينية من شأنها ان تشكل تحريضاً على التمييز او المعادة او العنف بحكم القانون وقد عدَت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تشرف على تنفيذ العهد هذا القيد متمشياً مع حرية التعبير كما وردت في المادة (19) من العهد، ولا يخفى ان الدانمارك طرف في العهد المذكور، ويقع على عاتقها احترام ما جاء في المادة (20) علما بان عدداً من المحاكم الأوروبية، وكذلك الهيئات المختصة بالرقابة على اتفاقيات حقوق الإنسان، فهمت حرية التعبير وطبقتها في ضوء المادة (20) المشار إليها.
واستند الرأي القانوني الذي تبناه الحضور على النصوص القانونية التالية:
قانون العقوبات الأردني:
- المادة 273 من قانون العقوبات الأردني ساري المفعول والتي نصت على ((من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات)).
- ونصت المادة 278 من ذات القانون على ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:
- نشر مطبوعا او مخطوطا او صورة او رسما او رمزا من شأنه ان يؤدي الى اهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى اهانة معتقدهم الديني، او تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه أن يؤدي